إدارة الإفتاء

التعويض عن الضرر الناجم عن عدم الالتزام بتنفيذ العقد.

التعويض عن الضرر الناجم عن عدم الالتزام بتنفيذ العقد.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

إذا تم التعاقد مع شركة مقاولات على بناء فيلا في منطقة ما، على أن ينتهي بناؤها خلال فترة زمنية معينة، من تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين، وأخفقت هذه الشركة في تنفيذ العقد، فلم تقم بتسليم الفيلا في الموعد المحدد.

فهل لنا الحق في المطالبة بالتعويض الجابر للضرر المنصوص عليه في قانون التجارة والمقدر بـ 7% لكل من أصابه ضرر من جراء عدم الالتزام بتنفيذ ما اُتفق عليه ـ إذا تبين قصور الشركة في ذلك ـ خاصة إذا ارتفعت قيمة العقارات ارتفاعاً على نفس العقار، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يرد في العقد تحديد مبلغ للتعويض أو نسبة معينة ؟وجزاكم الله خيراً.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

إذا أخل المتعاقد بموجبات العقد، وقصّر في الوفاء به، في الموعد المحدد في العقد، فإنه يجوز للمتضرر طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك، والتعويض إنما يكون على قدر الضرر الفعلي فقط، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء